حتى يغفل ثم يصاح، به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه، ويحط (3) عنه بعض ما أخذ.
وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد، فإنه يقاس بخيط، تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة، ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله، وان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه.
13 (باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به) (23074) 1 الصدوق في المقنع: وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه، بأي شئ يعرف؟ قال: " بالساعات " قال: وكيف بالساعات؟ قال: " ان النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الانف، فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه، ثم تحسب، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه ".
(23075) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " دية النفس ألف دينار، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة، ويقعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها ".
14 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع) (23076) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،