يطلق عنهما جميعا، وتخرج دية المقتول من بيت مال المسلمين، فقد قال الله تعالى: ﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾ (2) ".
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " فما حملك على اقرارك على نفسك بقتله!؟ " فقال يا أمير المؤمنين (عليه السلام): وما كنت اصنع؟ وهل ينفعني الانكار؟ وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم، وأنا على رجل متشحط في دمه، وقد شهد علي مثل ذلك، وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة، فاخذني البول فدخلت الخربة، والرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.
(22712) 2 الشيخ الطوسي في النهاية: ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل، وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه، ورجع الأول عن إقراره، درئ عنهما القود والدية، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال، وهذه قضية الحسن (عليه السلام) في حياة أبيه (عليه السلام).
5 (باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله، فديته من بيت المال) (22713) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة، أو على جسر، ولا تعلمون من قتله، فديته على بيت مال المسلمين ".