24 (باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه) (21922) 1 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ".
(21923) 2 الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا: " اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، ان الله أقدر عليك منك عليه " فالتفت فإذا هو النبي (صلى الله عليه وآله)، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال:
" أما لو لم تفعل للفحتك النار ".
(21924) 3 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك ".
25 (باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم) (21925) 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: أن عليا (عليهم السلام)، قال: " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بامام ".