حي، بست ديات.
7 (باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا) (23063) 1 الصدوق في المقنع: وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط، فأمه (1) حتى ذهب عقله، قال: " عليه الدية " قال: فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، اله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال: " لا، قد مضت الدية بما فيها " قال: فان مات بعد شهرين أو ثلاثة، وقال أصحابه:
نريد أو نقتل الرجل الضارب، قال: " إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها ".
(23064) 2 وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل ضرب على رأسه، فذهب سمعه وبصره، واعتقل لسانه، ثم مات، فقال: " إن كان ضربة بعد ضربة، اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل ولم يقتص منه ".