مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ٣٧٤
30 (باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية) (22996) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" وفي الفتق من البطن ثلث الدية، وإذا بجر (1) ولم يفتق ففي مثل الجوزة مائة وعشرون دينارا، وفي مثل التمرة مائة دينار، وفي مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقت وتحركت ".
(22997) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " وإن أصيب رجل فدرت (1) أنثياه، ففيهما أربعمائة دينار ".
31 (باب دية سن الصبي) (22998) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " في سن الصبي الصغير إذا لم يثغر بعير ".
(22999) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في سن الصبي الذي لم يثغر: " إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير، وإن نبت ففيه عشرة دنانير ".

الباب ٣٠ ١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٥.
(١) البجر بفتح الباء والجيم والبجر بفتح الباء وسكون الجيم: انتفاخ البطن (لسان العرب ج ٤ ص ٤٠).
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528.
(1) كذا، وفي المصدر. " فدرتا " كلاهما تصحيف صحته " فأدرت ".
الباب 31 1 الجعفريات ص 130.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1504.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست