١٥ (باب ماله دية من الكلاب) (٢٢٨٠٨) ١ القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة﴾ (1)، قال: " كانت عشرون درهما، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل (كان قيمته عشرون درهما) (2) ".
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، [عن أحمد بن محمد، عن أبي بصير] (3) مثله (4).
(22809) 2 الصدوق في المقنع: واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله.