مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ٣٠٦
١٥ (باب ماله دية من الكلاب) (٢٢٨٠٨) ١ القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة﴾ (1)، قال: " كانت عشرون درهما، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل (كان قيمته عشرون درهما) (2) ".
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، [عن أحمد بن محمد، عن أبي بصير] (3) مثله (4).
(22809) 2 الصدوق في المقنع: واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله.

الباب ١٥ ١ قصص الأنبياء للراوندي ص ١١٧، عنه في البحار ج ١٢ ص ٢٢٢.
(١) يوسف ١٢: ٢٠.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٣٧ و ج ٢١ ص ٤٥).
(٤) تفسير القمي ج ١ ص ٣٤١.
٢ المقنع ص ١٩٢.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 311 312 ... » »»
الفهرست