12 (باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم، حسبما يراه الامام) (22805) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ".
13 (باب دية ولد الزنى) (22806) 1 الصدوق في المقنع: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" دية ولد الزنى دية العبد، ثمانمائة درهم ".
14 (باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها) (22807) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " إن عليا (عليهم السلام)، كان يقول: في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية، عشر دية أمه ".