(22028) 3 الصدوق في المقنع: ومن زنى بذات محرم، يضرب ضربة بالسيف (اخذت منه ما اخذت) (1)، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه.
(22029) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها [محصنا كان أم غيره] (1) ".
(22030) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، منه (عليه السلام)، قال: " ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش ".
(22031) 6 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " ان عليا (عليهم السلام)، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن ".
(22032) 7 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" من أتى ذات محرم فاقتلوه ".
18 (باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة) (22033) 1 الصدوق في المقنع: والحر إذا زنى بغير محصنة، ضرب مائة جلدة، فان عاد ضرب مائة جلدة، فان عاد الثالثة قتل.