(22571) 6 وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألني أبو عبد الله (عليه السلام)، عن يحيى بن سعيد: " هل يخالف قضاياكم؟ قلت:
نعم، اقتتل غلامان بالرحبة، فعض أحدهما على يد الآخر، فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض، فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد، فأقاد من الضارب بحجر، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: ان هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: " إن من عندنا يقيدون بالوكزة " قلت: يزعمون أنه خطأ، وإن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال: " إنما الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد ".
(22572) 7 وعن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل ".
(22573) 8 عوالي اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، ولم يقبل منه صرف ولا عدل ".
12 (باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد) (22574) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن