على غير عثم، خمس دية اليد مائة دينار، وموضحتها ربع كسرها، خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل العظام نصف دية كسرها، خمسون (1) دينارا (2)، وكذلك المرفق والذراع ".
11 (باب ديات الساعد والرسغ والكف) (22936) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد (1)، ثلث دية النفس، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان كسر احدى القصبتين من الساعدين، فديته خمس دية اليد، مائة دينار، وفي أحدهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدعت احدى القصبتين، ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد، ثمانون (2) دينارا. ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون [دينارا] (3)، ودية نقبها