(عليه السلام): أنه قضى في جاريتين دخلتا الحمام فاقتضت واحدة الأخرى بإصبعها، فألزمها المهر وحدها، وقال (عليه السلام): " تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فيكون القاضي بينكما " فوافوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه، ثم قال: " أنا أقضي بينكم إن شاء الله تعالى " فنادى رجل من القوم، أن عليا (عليه السلام) قد قضى في ذلك بقضاء، فقال (صلى الله عليه وآله): " هو كما قضى علي (عليه السلام) " فرضوا.
43 (باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية) (23031) 1 الشيخ الطوسي في كتاب النهاية: وفي عين البهيمة إذا فقئت، ربع قيمتها، على ما جاءت به الآثار.
(23032) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، قضى في عين الدابة، ربع قيمتها ".
44 (باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن) (23033) 1 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: (عن علي بن الحسن، عن الحسن بن الحسين السجالي) (1)، عن فحول بن إبراهيم، عن أبي مريم، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): " عندنا الجامعة، وهي