تقولان؟ " قالا: يا بن رسول الله، كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام)، لغلام له: " يا غلام، اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله " وقال للطالب: " يا غلام تخير أيهما شئت، فاضرب عنقه " فقال أحدهما: والله يا بن رسول الله، ما أنا قتلته، ولكن أمسكته، ثم جاء هذا فوجأه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " وانا ابن رسول الله، يا غلام خذ (4) هذا، فاضرب عنقه ". يعني الآخر، فقال: يا بن رسول الله، والله ما عذبته، ولكن قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، وأمر بالآخر فضربت جنباه، ثم حبس في السجن، ووقع أحد الكتب (5) بالكي على رأسه، ويحبس عمره، ويضرب كل سنة خمسين جلدة.
17 (باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز) (22587) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل، وإن شاء قبل الدية، وإن شاء عفا ".
(22588) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل قتل مؤمنا متعمدا، قال: " يقاد منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ".