(22621) 3 البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: العلة في أن لا يقتل والده بولده، أن الولد مملوك للأب، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أنت ومالك لأبيك ".
(22622) 4 الصدوق في المقنع: قال علي (عليه السلام): " لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ".
(22623) 5 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: وقضى (عليه السلام): أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر (تعنت عليه فيه) (1)، فأصابه عيب (2) من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد.
(22624) 6 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد ".
30 (باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل) (22625) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهما السلام)، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا: " يخير أولياء المرأة [بين] (1) أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية (2)، أو أن يأخذوا