أبواب حد الزنا ١ (باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها (٢١٩٥٠) ١ دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" كان (١) آية الرجم في القرآن: الشيخ والشيخة [إذا زنيا] (٢) فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة ".
(٢١٩٥١) ٢ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا، بالرجم على كل واحد منهما، وقال: " إذا زنى المحصن والمحصنة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم رجم (١) ".
(٢١٩٥٢) ٣ وعنه (عليه السلام): أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: " جلد مائة، لقول الله عز وجل: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (1) ".