48 (باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال) (22671) 1 الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام)، رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله، وعليه دين؟ قال: " ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب (1) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا ".
49 (باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو) (22672) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل رجل رجلا عمدا، وليس للمقتول ولي إلا (1) من أهل الذمة، قال: يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء اخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد، كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ".