(عليه السلام)، واللفظ له: " أنه قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضى (عليه السلام) بالأول فريسة الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة، وانتهى الخبر إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: لقد قضى أبو الحسن (عليه السلام) فيهم، بقضاء الله في عرشه ".
ورواه الشيخ الطوسي في النهاية: عن محمد بن قيس، عنه (عليه السلام)، مثله، إلى قوله: " الدية الكاملة " (2).
5 (باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا إن قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن) (22826) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان أو أحدهما: فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط ففيه القود على الساقط إن تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، فان دفعهما دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته إن أخطأ.
6 (باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان) (22827) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: