وفي الهداية: وقد روي: أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد (2).
11 (باب أنه إذا قذف جماعة واحدا، فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا) (22167) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث في الزنى: " وإن شهد ثلاثة رجال ولم يأت الرابع، جلدوا حد القذف ".
(22168) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:
" أن عليا (عليهم السلام) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى، فقال علي (عليه السلام): أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ".
12 (باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها) (22169) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد، إلا أن يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل فيلاعن، قال: فان قال لها: يا زانية أنا زنيت بك، ضرب