18 (باب عدم ثبوت القصاص في العظم) (22769) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يقتص من المنقلة إلى أن قال ولا من كسر عظم ".
19 (باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين) (22770) 1 الصدوق في المقنع: فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا، أدى دية يد إليهما واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية.
20 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف) (22771) 1 ثقة الاسلام في الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن ثوير بن أبي فاختة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث في وصف القيامة إلى أن قال: " فيشرف الله عز وجل الحكم العدل عليهم، فيقول: انا الله لا إله إلا أنا، الحكم العدل الذي لا يجور، اليوم احكم بينكم بعدلي وقسطي، لا يظلم اليوم عندي أحد، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة، بالقصاص من الحسنات والسيئات، وأثيب على الهبات، ولا يجوز هذه