(22247) 6 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: " كان علي (عليهم السلام) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ".
(22248) 7 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا قطع إلا في ربع دينار ".
(22249) 8 وعنه (صلى الله عليه وآله): أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
قلت: الذي استقرت عليه الفتاوى، تبعا للنصوص الكثيرة، هو ما ذكره في العنوان، وما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول: أما على التقية، أو على المحارب، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار.
3 (باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر) (22250) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اني سرقت، فانتهره، فقال: يا أمير المؤمنين، اني سرقت، فقال: " أتشهد على نفسك مرتين!؟ " فقطعه.
(22251) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أقر بالسرقة ثم جحد، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ".