قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين ".
19 (باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث) (22193) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها، جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ".
20 (باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو) (22194) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الكاظم (1) (عليه السلام) في حديث قال: " وليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد ".
21 (باب حكم من أقر بولد ثم نفاه) (22195) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " إذا أقر بولده ثم نفى، جلد الحد والزم الولد ".