درهم، فلم يقطعه، وقال: لا قطع في ريش ".
(22317) 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم، ورجل سرق حمامة، قال: " لا قطع في طير، ولا في شئ من الريش ".
22 (باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها) (22318) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
" سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: لا قطع على من سرق الحجارة، قال جعفر (عليه السلام): يعني الرخام وأشباه ذلك ".
(22319) 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال:
" لا قطع في طعام ".
(22320) 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: لا قطع في ثمر، ولا في كثر " وهو الجمار.
(22321) 4 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: من سرق من الثمار في كمامها، فما أكل بفيه فلا شئ عليه، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ".