(٢١٩٦٤) ٣ دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح، والدخول، ومقام الزوجين بعضهما (١) على بعض، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا، قال: ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ".
(٢١٩٦٥) ٤ فقه الرضا (عليه السلام): " وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ".
(٢١٩٦٦) ٥ العياشي في تفسيره: عن حريز قال: سألته (عليه السلام) عن المحصن، فقال: " الذي عنده ما يغنيه ".
(٢١٩٦٧) ٦ وعن ابن خرزاذ، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله، ﴿والمحصنات من النساء﴾ (1) قال: " كل ذوات الأزواج ".
3 (باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى) (21968) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وليس الغائب عن امرأته (1) والمغيبة بمحصنين، إنما الاحصان