يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين، إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين، فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحساب ".
وتقدم في الجعفريات: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " في جفون العينين، في كل جفن منها ربع الدية " (1).
3 (باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه) (22909) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:
" أن عليا (عليهم السلام) قضى في العين القائمة إذا أصيبت، بمائة دينار ".
(22910) 2 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة... (1) وينظر ما منتهى (2) بصر عينه الصحيحة (3)، فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء، القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان