الورك إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائتا دينار، وفي صدعه مائة وستون دينارا ".
(22951) 3 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب، مائتا دينار، فان عثمت ففيها ثلث الدية ".
(22952) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجل مائتا دينار، فان صدع الورك، فأربعة أخماس دية كسره، فان وضحت فرع دية كسره، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، ودية فك الورك ثلاثون دينارا، وإن رض فعثم ثلث دية النفس. الفخذان ديتهما ألف دينار، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب، فخمس دية الرجل مائتا دينار، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها ".
16 (باب ديات الركبة والساق والكعب) (22953) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها، مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها في دية كسرها مائة