(23114) 6 عوالي اللآلي: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا تعقل العاقلة عمدا ".
4 (باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق) (23115) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " لا تحمل العاقلة إلا الموضحة وما فوقها، وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح ".
(23116) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " ولا يؤدي على العاقلة من الجراح، إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه ".
5 (باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين) (23117) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: ثم قال: " يا حكم، إذا كان الخطأ في القتل أو الجراحات وكان بدويا، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا، فان دية ما جنى من