6 (باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها) (21977) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال فيمن جامع وليدة امرأته: " عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة ".
(21978) 2 وعنه (عليه السلام): ان امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت:
زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية، قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن يخلى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.
7 (باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد لا الرجم، وان كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة) (21979) 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي ميسر حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الغلام يفجر بالمرأة، قال: " يعزر، ويقام على المرأة الحد " وفي الرجل يفجر بالجارية، قال: " تعزر الجارية، ويقام على الرجل الحد ".
(21980) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في