حدا، ولمن تعدى الحد حدا ".
(21847) 3 الصفار في البصائر: عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سهل، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن في صحيفة الحدود ثلث جلدة، من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة ".
3 (باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدا فمات) (21848) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يتعدى أحد [حدا من] (1) حدود الله إلى أكثر منه.
(21849) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أمر قنبر أن يضرب رجلا، فغلط قنبر فزاد ثلاثة أسواط، فأقاد علي الرجل المضروب من قنبر، فجلده ثلاثة أسواط.
(21850) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من أقيم عليه حد فمات فلا دية (1) ولا قود ".
(21851) 4 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن [جده] (1) جعفر بن محمد، عن أبيه عن