8 (باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه إياها، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة) (22270) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " ليس على السارق قطع حتى يخرج السرق من البيت ".
(22271) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): " ان عليا (عليه السلام) أتي بلص نقب فعاجلوه (1) فأخذوه، فقال علي (عليه السلام): عجلتم قبل أن يسرق، فضربه عشرين سوطا ".
(22272) 3 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه أتي برجل معه كارة من ثياب (1) لرجل، فقال الذي هي في يديه: صاحبها أعطانيها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه بينة، قال: " لا قطع عليه ".
(22273) 4 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أتى بلص نقب (1) فعاجلوه فأخذوه، فقال: " عجلتم عليه " فضربه وقال: " لا يقطع من نقب بيتا، ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من