حقة، وثلاثون ابنة لبون، التي (تتبع أخاها) (2) أو أمها، والخطأ بين، يكون فيه ثلاثون حقه، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض التي أخوتها في بطن أمها، وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ".
3 (باب أن من قتل في الأشهر الحرم، فعليه دية وثلث، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم) (22786) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، والحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن ابان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: " إذا قتل الرجل في شهر حرام، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ". فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شئ، قال:
" أدخلني " (1) قلت: العيد والأضحى وأيام التشريق، قال: " هذا حق لزمه [فليصمه] (2) " قال أحمد بن عبد الله في حديثه: ليعتق أو يصوم.
(22787) 2 الصدوق في المقنع: فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم، فعليه الدية، وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق، فعليه أن يصوم، فإنه حق لزمه.