8 (باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء) (22746) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ويقتص من العين، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها، وتفتح إليها حتى تسيل، وان فقأ المقتص منه [عين] (1) الذي جنى عليه بغير ذلك ".
(22747) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، (عليهم السلام): " ان مولى لعثمان بن عفان، لطم اعرابيا فذهب بعينه، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل الفدية، فرفعهما عثمان إلى علي (عليه السلام)، فأمر علي (عليه السلام) فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه التي سالت ".
كذا في نسختي (1) ولا تخلوا (2) من سقم.
9 (باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء، عمدا، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر) (22748) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن