" فلعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منها صاحبه " قالوا: لا ندري، فقضى بدية المقتولين على الأربعة، وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين.
2 (باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة) (22819) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في ستة غلمة دخلوا في ماء فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه، فقضى بديته أخماسا: على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمساها.
(22820) 2 الشيخ الطوسي في النهاية: عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى (عليه السلام) بالدية:
ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة ".
(22821) 3 العياشي: عن السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه، فألزم (عليه السلام) الاثنين أخماس الدية، والزم الثلاثة خمسي الدية، بحساب الشهادة.