الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه، قال: " أتي إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين، قذف كل واحد منهما صاحبه، فدرأ عنهما الحد، وعزرهما جميعا ".
(22182) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما، لان لكل واحد منهما مثل ما عليه ".
(22183) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " وسألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه، قال: يدرأ عنهما الحد ويعزران ".
18 (باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه، وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنى واللواط، وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم) (22184) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " من قال لأخيه المسلم: يا بن النصراني، أو يا بن المجوسي، أو أنت رجل سوء، وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين، فاضربوه لعز الاسلام ".
(22185) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، في رجل يقول للرجل: يا خنزير، أو يا حمار، قال: " عليه التعزير ".