الولد إذا قذف والده، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد ".
14 (باب كيفية حد القاذف) (22174) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال:
" جلد الزاني أشد من جلد القاذف، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ".
ورواه في دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام) مثله (1).
15 (باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عنه الحد) (22175) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: باسناده (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، " فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد الحد ".
16 (باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا) (22176) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف، وقال (عليه السلام): تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا ".