أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في القارصة والقامصة والواقصة (2)، وهن ثلاث جوار كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصتها الثالثة، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها، فقضى بالدية أثلاثا، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله)، فاستصوبه.
(22831) 3 الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في جارية ركبت جارية، فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
8 (باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وأن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن) (22832) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " من احتفر بئرا، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه، فهو ضامن لما عطب فيه ".
9 (باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه، ومحل مشي الراكب والماشي) (22833) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأي شئ أصابت ".