4 (باب ديات الانف، ونافذة فيه، وخرمه) (22912) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " فإن قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية، وإن أنفذت فيه نافذة ولا تنسد بسهم أو برمح، فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة برئت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار، فما أصيب فعلى حساب ذلك، فإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وإن كانت الرومية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر، فديتها ستة وستون دينارا، وثلثا دينار ".
(22913) 2 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام): " أنه قضى في الانف إذا استوعب، الدية، وفي كل جانب من الأرنبة نصف دية الأنف ".
(22914) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه قضى في الانف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة، ويقتص منه في العمد، وكذلك العين، وإذا انطمس (1) الانف ففيه خمسون دينارا.
(22915) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " فان قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار، فان أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فان برئت والتأمت