(22102) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح الجدار، وهي الايقاب، وفي الصغرى مائة جلدة، وروي أن اللواط هو التفخذ، وان على فاعليه القتل، والايقاب:
الكفر بالله، وليس العمل على هذا، وإنما العمل على الأول ".
وقال في موضع آخر: " واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة، حد الزاني والزانية، أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب " (1).
(22103) 6 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه رجم رجلا بالكوفة، كان يؤتى في دبره.
(22104) 7 وعنه (عليه السلام) أنه قال: " اللوطي إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة ".
2 (باب حد اللواط مع الايقاب) (22105) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه قال: " لو كان ينبغي أحد أن يرجم مرتين، لرجم اللوطي ".
(22106) 2 وبهذا الاسناد (1): أن عليا (عليه السلام)، كان يقول: