" إذا عفا بعض الأولياء زال القتل، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية، وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم، وإن قبلوا الدية (١) جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها، فهي لهم جميعا ".
٤٥ (باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود) (٢٢٦٦٢) ١ دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لكل وارث عفو في الدم، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما، ومن عفا عن دم، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك ".
٤٦ (باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها) (٢٢٦٦٣) ١ العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ (١) قال: " يكفر عنه من ذنوبه، بقدر ما عفا من جراح أو غيره ".
(٢٢٦٦٤) ٢ وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: ﴿فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ (1) قال: " ينبغي للذي له الحق، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا