" ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ".
(22766) 4 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام)، كان يقول: " ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ".
قلت: ذكر الشيخ الوجه في هذين الخبرين، وهو مذكور في الأصل، فلاحظ.
(22767) 5 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: " قال علي بن أبي طالب (عليهم السلام): ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل ".
دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام) مثله (1).
17 (باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه، ثم ردها الجاني فالتحمت، فللمجني عليه قطعها) (22768) 1 الصدوق في المقنع: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا، فقال (عليه السلام): " ان رجلا فعل هذا فرفع إلى علي (عليه السلام) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى (1) اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستعداه، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، ثم قال: إنما يكون القصاص من أجل الشين ".