14 (باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الاقرار، وجملة من أحكام الحد) (22010) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات، وكان محصنا رجم ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " (ولا يرجم إن كان محصنا) (1)، (إذا رجع عن) (2) اقراره، ولكن يضرب الحد، ويخلى عن سبيله ".
(22011) 2 وعنه (عليه السلام): أنه نظر إلى امرأة يسار بها، فقال:
" ما هذه؟ " قالوا: أمر بها عمر لترجم، انها حملت من غير زوج، قال:
" أو حامل هي؟ " قالوا: نعم، فاستنقذها من أيديهم، ثم جاء إلى عمر، فقال: " إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها " فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
(22012) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " أروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر، ترك ولم يرجم ".
(22013) 4 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه لم يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزنى أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، ثم رجمه بعد الرابعة.