أهل كل دين بما استحلوا (1) ".
(21931) 3 عوالي اللآلي: وقد ثبت في الأحاديث: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، رجم اليهودي واليهودية، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما، والظاهر أنه (صلى الله عليه وآله) رجمهم بشهادتهم.
27 (باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط) (21932) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، قال: سألته عن الزاني، إلى أن قال قال (عليه السلام):
" وأي جارية زنت، فعلى مولاها حدها ".
(21933) 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
" فجرت خادم لرسول (1) الله (صلى الله عليه وآله)، فقال لي: يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قال (صلى الله عليه وآله): وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ".
قلت: في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص، وإن كان في بعضها بعيدا.