أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء 1 (باب تعزير ناكح البهيمة، وجملة من أحكامه) (22469) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى (عليهم السلام)، سأله ببغداد في دار الفطن، قال: قال موسى: كتب إلي يحيى بن أكثم، يسألني عن عشر مسائل أو تسعة، فدخلت على أخي يعني عليا (عليه السلام) فقلت له جعلت فداك ان ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها، فضحك ثم قال: " فهل أفتيته؟ " قلت: لا، قال: " ولم؟ " قلت: لم أعرفها، قال: " وما هي؟ " قلت: كتب إلي أخبرني إلى أن قال وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم، فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها، فانسابت بين الغنم لا يعرف الراعي أيها كانت، ولا يدري صاحبها أيها يذبح إلى أن قال قال علي (عليه السلام): " وأما الرجل الذي نظر إلى الراعي قد نزا على شاة، فان عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها (1) نصفين، ساهم بينهما، فان وقع السهم على أحد النصفين فقد نجا الآخر، ثم يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين، فيقرع بينهما بسهم، فان وقع على أحد النصفين نجا
(١٨٩)