الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ٨٣
3 (باب ثبوت
اللواط
بالاقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الاقرار) (22115) 1 فقه
الرضا (عليه السلام)
: " ولا يحد
اللوطي
، حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة ".
الباب ٣ ١
فقه الرضا
(عليه السلام) ص 37.
(٨٣)
مفاتيح البحث:
الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام
(2)
،
اللواط
(2)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
78
79
80
81
82
83
85
86
87
89
90
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها
7
2
2 - باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير
9
3
3 - باب عدم جواز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة
10
4
4 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة
12
5
5 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار
13
6
6 - باب أنه لا حد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم
13
7
7 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
14
8
8 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في ارض العدو
14
9
9 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه
15
10
10 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا
15
11
11 - باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح
16
12
12 - باب أن من فعل ما يوجب الحد - جاهلا بالتحريم - لم يلزمه شئ من الحد
19
13
13 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل
20
14
14 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد
20
15
15 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الإمام
21
16
16 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام
22
17
17 - باب أنه لا حد لمن عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف
23
18
18 - باب عدم جواز الشفاعة في حد - بعد بلوغ الإمام - وعدم قبولها
23
19
19 - باب أنه لا كفالة في حد
25
20
20 - باب حكم إرث الحد
25
21
21 - باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات
26
22
22 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد
27
23
23 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب
27
24
24 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده
29
25
25 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
29
26
26 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا
30
27
27 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط
31
28
28 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله
32
29
29 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه
34
30
30 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود
34
31
31 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد
35
32
32 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحدود، والأحكام العامة
36
33
أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها
39
34
2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى
42
35
3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة
43
36
4 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا
44
37
5 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوج والأمة
44
38
6 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الإحصان
46
39
7 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد
46
40
8 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام، على الرجلين والمرأتين
47
41
9 - باب كيفية الجلد في الزنى، وجملة من احكامه
49
42
10 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء
50
43
11 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا
51
44
12 - باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه
52
45
13 - باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة
53
46
14 - باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها
55
47
15 - باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف
56
48
16 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى
56
49
17 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
58
50
18 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة
59
51
19 - باب حكم الزنى في حال الجنون
60
52
20 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها
60
53
21 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا
61
54
22 - باب حد نفي الزاني
61
55
23 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة
63
56
24 - باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد
63
57
25 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه
63
58
26 - باب حكم من باع امرأته
65
59
27 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
66
60
28 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة
66
61
29 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة
67
62
30 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية
67
63
31 - باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها
68
64
32 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة
69
65
33 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا
69
66
34 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها
70
67
35 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه
70
68
36 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم
71
69
37 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان، لزمها حد الزنى
71
70
38 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها
72
71
39 - باب حكم من رأى زوجته تزني
73
72
40 - باب جواز منع الإمام من الزنى والمحرمات، ولو بالحبس والقيد
73
73
41 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
74
74
42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى
74
75
أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به
79
76
2 - باب حد اللواط مع الايقاب
80
77
3 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل
83
78
أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان
85
79
2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان - في لحاف واحد - مجردتين
86
80
3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت
86
81
4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها
87
82
5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر
87
83
أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع
89
84
2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد
91
85
3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بان نسبه إلى اللواط
93
86
4 - باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا
94
87
5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس
95
88
6 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة
95
89
7 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة
96
90
8 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت
96
91
9 - باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده
97
92
10 - باب حكم من قذف جماعة
97
93
11 - باب أنه إذا قذف جماعة واحد، فعلى كل واحد حد
98
94
12 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء
98
95
13 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد
99
96
14 - باب كيفية حد القاذف
100
97
15 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عند الحد
100
98
16 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا
100
99
17 - باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير
101
100
18 - باب أن من سب - وعرض ولم يصرح بالقذف - فلا حد عليه، وعليه التعزير
102
101
19 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث
104
102
20 - باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو
104
103
21 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
104
104
22 - باب أن من قال لأخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد
105
105
23 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره من الأنبياء (عليهم السلام)
105
106
24 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة (عليهم السلام)
107
107
25 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف
107
108
أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا
109
109
2 - باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا
109
110
3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا
109
111
4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما
111
112
5 - باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر
112
113
6 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان
112
114
7 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
113
115
8 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
114
116
9 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة
115
117
10 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون
116
118
11 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
117
119
أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها
119
120
2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد
121
121
3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين مع عدم البينة
122
122
4 - باب حد السرقة وكيفيته
123
123
5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى
125
124
6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
127
125
7 - باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
127
126
8 - باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر
128
127
9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
129
128
10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة
130
129
11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص
130
130
12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير
131
131
13 - باب حكم الطرار
132
132
14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه
132
133
15 - باب حكم من أخد مالا بالرسالة الكاذبة
133
134
16 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق
134
135
17 - باب أنه لا يقطع الا من رق من حرز، وجملة ممن لا يقطع
134
136
18 - باب حكم النباش
136
137
19 - باب حكم من سرق حرا فباعه
138
138
20 - باب حكم نفي السارق
138
139
21 - باب أنه لا يقطع سارق الطير
138
140
22 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها
139
141
23 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
140
142
24 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل
141
143
25 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية
141
144
26 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا
142
145
27 - باب حكم سرقة العبد
145
146
28 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع
146
147
29 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم
147
148
30 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد
148
149
31 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه
148
150
32 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع
149
151
33 - باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة
149
152
أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدودها واحكامها
155
153
2 - باب أن كل من شهر السلاح لا خافة الناس فهو محارب
158
154
3 - باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب
159
155
4 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع
160
156
5 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله، إذا لم يندفع بدونه
161
157
أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه
163
158
2 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل
165
159
3 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها
166
160
4 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
167
161
5 - باب حكم الغلاة والقدرية
168
162
6 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)، وادعى النبوة كاذبا
171
163
7 - باب أن الاباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل
172
164
8 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
173
165
9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد
187
166
أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات، والاستمناء 1 - باب تعزير ناكح البهيمة، وجملة من أحكامه
189
167
2 - باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه حد الزنى واللواط
190
168
أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل
191
169
2 - باب تعزير من سأل بوجه الله
192
170
3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه
193
171
4 - باب من يجب حبسه
193
172
5 - باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله
193
173
6 - باب حد التعزير
194
174
7 - باب حكم شهود الزور
195
175
8 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر من شهر رمضان
195
176
أبواب الدفاع 1 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال
197
177
2 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال
197
178
3 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة، وإن خاف القتل
198
179
4 - باب أن دم المدفوع هدر
198
180
5 - باب وجوب معونة الضعيف، والخائف من لص وسبع وغيرهما
199
181
6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات
199
182
كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس 1 - باب تحريم القتل ظلما
205
183
2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به
211
184
3 - باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق
215
185
4 - باب تحريم الضرب بغير حق
215
186
5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه
216
187
6 - باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى
217
188
7 - باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، ولو نطفة
218
189
8 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا
218
190
9 - باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته
220
191
10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به
221
192
11 - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد
223
193
12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
224
194
13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل
226
195
14 - باب حكم من أمر عبده بالقتل
226
196
15 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم
227
197
16 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه
228
198
17 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص
229
199
18 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ
230
200
19 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة
230
201
20 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه
231
202
21 - باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته
232
203
22 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله
233
204
23 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه
234
205
24 - باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن
235
206
25 - باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله
236
207
26 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون
236
208
27 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه
237
209
28 - باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع
237
210
29 - باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه
238
211
30 - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل
239
212
31 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة في قتل رجل
241
213
32 - باب حكم عمد الأعمى
241
214
33 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر
242
215
34 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة
243
216
35 - باب حكم من نكل بمملوكه
245
217
36 - باب أن المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك
245
218
37 - باب حكم العبد إذا قتل الحر
246
219
38 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا
246
220
39 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما
247
221
40 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر
247
222
41 - باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم
248
223
42 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
249
224
43 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم
249
225
44 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص
249
226
45 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود
250
227
46 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها
250
228
47 - باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية لم يجز له القصاص
252
229
48 - باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال
253
230
49 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي
253
231
50 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله
254
232
51 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف
254
233
52 - باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه
256
234
53 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره
257
235
54 - باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه
257
236
55 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس
258
237
أبواب دعوى القتل، وما يثبت به 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين
263
238
2 - باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال
264
239
3 - باب ثبوت القتل بالإقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد
265
240
4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول
265
241
5 - باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله
266
242
6 - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية
267
243
7 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة
268
244
8 - باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها
269
245
9 - باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح
271
246
10 - باب الحبس في تهمة القتيل ستة أيام
273
247
11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به
273
248
أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء
275
249
2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل
276
250
3 - باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا
276
251
4 - باب حكم جراحات المماليك
277
252
5 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين
277
253
6 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
278
254
7 - باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية
278
255
8 - باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فانزل فيها الماء
279
256
9 - باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء عمدا
279
257
10 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح
281
258
11 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
281
259
12 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور
282
260
13 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا
282
261
14 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه
283
262
15 - باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة
283
263
16 - باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار
284
264
17 - باب أن من قطع من اذن انسان فاقتض منه
285
265
18 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم
286
266
19 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين
286
267
20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف
286
268
كتاب الديات أبواب ديات النفس 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل
295
269
2 - باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخطأ
296
270
3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرام، فعليه دية وثلث
299
271
4 - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة
300
272
5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
300
273
6 - باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر
301
274
7 - باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه
302
275
8 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ
302
276
9 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة
303
277
10 - باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق
304
278
11 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم
304
279
12 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم
305
280
13 - باب دية ولد الزنى
305
281
14 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها
305
282
15 - باب ماله دية من الكلاب
306
283
16 - باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين
307
284
17 - باب أن الدية كمال الميت، يقضى منه دينه، وتنفذ وصاياه
307
285
18 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك
308
286
19 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس
308
287
أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة
311
288
2 - باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه
312
289
3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات
313
290
4 - باب حكم ما لو وقع في زبية الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث
313
291
5 - باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما
315
292
6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان
315
293
7 - باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة
316
294
8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها
317
295
9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه
317
296
10 - باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق
318
297
11 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها
318
298
12 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة
319
299
13 - باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه
320
300
14 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى
320
301
15 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط
322
302
16 - باب حكم ما لو ادخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها
323
303
17 - باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم انفها
323
304
18 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال
324
305
19 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان
324
306
20 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما
325
307
21 - باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط
326
308
22 - باب حكم ضمان الظئر الولد
327
309
23 - باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات
327
310
24 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات
328
311
25 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن
328
312
26 - باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع
329
313
27 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلفت أو أتلفت
329
314
28 - باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر
329
315
29 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا
330
316
30 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه
330
317
31 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس
330
318
32 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية
331
319
33 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
331
320
34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان
331
321
أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية
335
322
2 - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ
338
323
3 - باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه
340
324
4 - باب ديات الأنف، ونافذة فيه، وخرمه
342
325
5 - باب دية الشفتين
343
326
6 - باب ديات الخد والوجه
344
327
7 - باب ديات الأذن
345
328
8 - باب ديات الأسنان
346
329
9 - باب ديات الترقوة والمنكب
346
330
10 - باب دية العضد والمرفق
348
331
11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف
349
332
12 - باب ديات أصابع اليدين
351
333
13 - باب ديات الصدر والأضلاع
354
334
14 - باب دية الصلب
355
335
15 - باب ديات الورك والفخذ
356
336
16 - باب ديات الركبة والساق والكعب
357
337
17 - باب ديات القدم وأصابعه
359
338
18 - باب ديات الخصيتين، والادرة، والحدبة، والبجرة
361
339
19 - باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، والجنين
362
340
20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة
365
341
21 - باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها
367
342
22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها
368
343
23 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه
368
344
24 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره
370
345
25 - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة
370
346
26 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الأصبع الشلاء
370
347
27 - باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ
371
348
28 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها
372
349
29 - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه
373
350
30 - باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية
374
351
31 - باب دية سن الصبي
374
352
32 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين
375
353
33 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها
375
354
34 - باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية
376
355
35 - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين
377
356
36 - باب أن في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين
378
357
37 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت
380
358
38 - باب دية الظفر
380
359
39 - باب دية مفاصل الأصابع والإبهام
381
360
40 - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها
381
361
41 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية
382
362
42 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى
383
363
43 - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية
384
364
44 - باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن
384
365
45 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء
388
366
أبواب ديات المنافع 1 - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل، الدية كاملة
391
367
2 - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف
391
368
3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من ديته
392
369
4 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه
393
370
5 - باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم
394
371
6 - باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه
394
372
7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا
395
373
8 - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين
396
374
9 - باب دية سلس البول والغائط، والإفضاء
397
375
10 - باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة
398
376
11 - باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية، وفي الصعر الدية
398
377
12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء
399
378
13 - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به
400
379
14 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع
400
380
أبواب ديات الشجاج والجراح 1 - باب أقسامها وتفسيرها
403
381
2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
404
382
3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية
407
383
4 - باب أرش اللطمة
408
384
5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن
408
385
6 - باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص
409
386
7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية
409
387
8 - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر
410
388
9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح
410
389
أبواب العاقلة 1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الإمام، وعاقلة العبد مولاه
413
390
2 - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ
413
391
3 - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا
415
392
4 - باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا
416
393
5 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين
416
394
6 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة
417
395
7 - باب حكم عمد الأعمى
417
396
8 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
417
397
9 - باب حكم جناية المكاتب خطأ
418
398
10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها
419
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org