أبواب حد المرتد 1 (باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه) (22393) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:
" أن عليا (عليهم السلام)، كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من ولد في الاسلام، ويقول: إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه، اما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ".
(22394) 2 دعائم الاسلام: روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " من بدل دينه فاقتلوه ".
(22395) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان يستتيب المرتد إذا أسلم ثم ارتد، ويقول: " إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه، فأما من ولد في الاسلام فانا نقتله ولا نستتيبه ".
(22396) 4 وعنه (عليه السلام): إنه اتي بمستورد العجلي، وقد قيل: أنه