18 (باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك) (22812) 1 علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) (1) وليست له دية، يعني ان قتل رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذمة " ثم قال: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) (2) يعني إن كان المؤمن نازلا في دار الحرب وبين أهل الشرك، وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) عهد ومدة، ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم، فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) (3).
19 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس) (22813) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بعث جيشا إلى خثعم، فلما غشوهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: للورثة نصف العقل بصلاتهم ".
ورواه في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله، وفيه: " فبلغ