خمسمائة دينار، وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن ".
8 (باب ديات الأسنان) (22926) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: وجعل (عليه السلام) في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء، وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط، فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا، وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها [خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها] (1) اثنا عشر دينارا [ونصف] (2) فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.
(22927) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وروي: إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ".
9 (باب ديات الترقوة والمنكب) (22928) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: بإسناده إلى أمير المؤمنين