فيضرب (2) ثم يرد إلى السجن، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها، إلا أن يكون أكثر من مهر السنة، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة ".
(22991) 4 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: وقضى (عليه السلام) في رجل افتض جارية بإصبعه، فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية، مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها.
(22992) 5 وفي رواية هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن (عليه السلام): الدية كاملة.
قال أبو جعفر بن بابويه: وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
(22993) 6 الجعفريات: بالسند المتقدم: أن عليا (عليه السلام) قال:
" في الشعر إذا ذهب كله، الدية كاملة ".
29 (باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه) (22994) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" في لسان الأخرس ثلث الدية ".
(22995) 2 الصدوق في المقنع: وفي ذكر الخصي الدية.