مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فدية (1) ذلك على الامام، ولا يبطل حق امرئ (2) مسلم ".
(22632) 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: " يغرم الدية، وينكل إن (1) تعمد ذلك، وإن كان ذلك (2) خطأ، فالدية على العاقلة ".
33 (باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر) (22633) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " ان عليا (عليهم السلام) قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه، فقال علي (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه اقتص له، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى علي (عليه السلام) بالدية ".
(22634) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: " قال علي بن أبي طالب (عليهم السلام): ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل ".
(22635) 3 دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله.