أبواب دعوى القتل، وما يثبت به 1 (باب ثبوته بشاهدين عدلين) (22704) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال لأبي حنيفة: " يا نعمان، ما الذي تعتمد عليه فيما لا تجد فيه نصا؟ إلى أن قال (عليه السلام): وأيهما أعظم عند الله، الزنى أم قتل النفس؟ " قال: قتل النفس، قال: " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة، ولو كان بالقياس لكان الأربعة في القتل " الخبر.
(22705) 2 الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر، عن حمدان بن معافا، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن النبهان، عن ابن شبرمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: قال له يعني أبا حنيفة " أيما أعظم عند الله، قتل النفس أو الزنى؟ " قال: بل قتل النفس، قال له جعفر (عليه السلام): " فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس بشاهدين، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة " الخبر.