23 (باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد) (22049) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، أتي بجارية زعموا انها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: يا أمير المؤمنين، هي بكر، فقال (عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمان ".
24 (باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد) (22050) 1 الصدوق في المقنع: وان أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد، وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
25 (باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة) (22051) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق، لزوجها (فيها عليها الرجعة) (1)، قال: