مصرهما (3).
(21960) 11 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " المحصن يجلد مائة [جلدة] (1) ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ".
(21961) 12 عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن عليا (عليه السلام) جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين! فقال:
" جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
2 (باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح، بعقد دائم أو ملك يمين، مع الدخول، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة) (21962) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنه (عليه السلام): أنه قال في حديث: " ولا يكون الرجل محصنا، حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه (21963) 2 وعن أبي إسحاق، عن إبراهيم قال: سألته (عليه السلام) عن الزاني، وعنده سرية أو أمة يطأها، قال: " إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنى " قلت: فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال: " لا يصدق ذلك " قلت: فان كانت عنده متعة؟ قال: " إنما هو الدائم عنده ".